لا تلبسه الحادة وللمعتدة المدخول بها مطلقا من وفاة أو طلاق أو خلع أو فسخ أو لعان السكنى وإن نقلها ثم طلقها واتهم رجعت إلى الأول وأما غير المدخول بها يموت زوجها فلا سكنى لها إلا أن يكون قد أسكنها فتكون كالمدخول بها ولا سكنى للأمة لم تتبوأ بيتا ولو خرج بها إلى الحج فمات أو طلقها بائنا أو رجعيا رجعت في الثلاثة الأيام ما لم تبعد أو تحرم وترجع في غير الحج إن كان خرج لإقامة الأشهر لا للمقام إذا وجدت ثقة وإنما تؤمر بالرجوع إذا بقي لها شيء من عدتها بعد وصولها إلى بيتها بالتقدير وإن كان السفر للانتقال اعتدت في أقربهما أو أبعدهما أو في مكان الموت إن شاءت وأمكن | وتنتقل الأمة مع ساداتها وللبدوية الرحيل مع أهلها لا مع أهلها زوجها ولها مفارقة المسكن بعذر لا يمكن المقام معه كخوف سقوط أو لصوص ثم تلزم الثاني أو الثالث كذلك وإذا انتقلت بغير عذر ردت بالقضاء ولا كراء لها فيما أقامت في غيره وتخرج في حوائجها نهارا أو طرفي الليل | والمعتدة أحق من الورثة والغرماء بالمسكن الملك له أو المنقود كراؤه فإن كان مكترى غير منقود ففي المدونة لم تكن أحق فتخرج إلا أن يكريها الورثة كراء مثله وروي أنها أحق بالمدة المعينة واختاره عبد الحق وحمل المدونة على غير المعينة وليس للزج بيع الدار إلا في ذات الأشهر وفي المتوقع حيضها إذا اشترطه قولان والحكم في المتوفى عنها الجواز وقال محمد بن عبد الحكم فاسد لجواز الريبة ثم إذا بيعت وارتابت فقال
جامع الأمهات · الصفحة ٣٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي