فاسد أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج ولم يتبين فيهما فعدتهما أقصى الأجلين فإن تبينت فكالمطلقة وكالمستولدة المتزوجة يموت السيد والزوج ولا يعلم السابق منهما فإن احتمل ما بينهما عدة الأمة فأربعة أشهر وعشر من موت الثاني وحيضة فيهما أو إلى تمام تسعة أشهر وهذا على أن استبراء المستولدة بذلك لا على أنه ثلاثة أو ستة وإن لم يحتمل فأربعة أشهر وعشر وحكم الحيضة ما في عدة الحرة للوفاة ولا بد مما تحل به الأمة المعتدة من الوفاة من موت الأول | ويجب الإحداد على كل زوجة للوفاة خاصة وإن كانت صغيرة دون الطلاق | وفي زوجة المفقود والكتابية قولان وهو ترك الزينة المعتادة فلا تتحلى ولا بخاتم ولا تتطيب ولا تدهن بالأدهان المطيبة بخلاف الشبرق والزيت ولا تمتشط بحناء ولا كتم ولا ما يختمر ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ولا تكتحل إلا لضرورة وتمسحه نهارا وقيل ولا لضرورة وتلزم المسكن ولا تلبس مصبوغا إلا الأسود والأدكن والأكحل إلا أن لا تجد غيره وتلبس الأبيض ولو إبريسما وغليظ عصب اليمن وأبيض الخز وأسوده وليس بشرط في العدة وعلى من اشترى أمة معتدة بقاؤها في موضع اعتدادها ويجوز إخراجها نهارا للبيع ولا تتزين بما
جامع الأمهات · الصفحة ٣٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي