التداخل | وإذا طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء فإن كان الرجل متحدا بفعل مباح انهدمت الأولى واستأنفت ما هي من أهله من أقراء أو شهور أو حمل كالمرتجع ثم يطلق أو يموت مس أو لم يمس إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبنى المطلقة لم تمس كما تبنى إذا لم يرتجع مطلقا وكالمتزوج زوجته البائن ثم يطلقها بعد البناء أو يموت عنها قبله أو بعده فإنها تستأنف وروى محمد بن مسلمة إن مات قبله فأقصى الأجلين وضعف أما لو طلق قبل البناء لم ينهدم وما سواه فأقصى الأجلين كالمعتدة البائن يطؤها المطلق أو غيره وطأ فاسدا بزنى أو اشتباه أو نكاح فاسد وكالمعتدة في طلاق أو وفاة تتزوج وتدخل وقال ابن الجلاب تتم ثم تستأنف عدة وهو في الموطأ عن عمر رضي الله عنه وكالمستبرأة من وطء فاسد يطلقها الزوج أو يموت | ووضع الحمل اللاحق بالنكاح الصحيح يهدم غيره ووضعه من الفاسد يهدم أثر الفاسد ولا يهدم في المعتدة للوفاة اتفاقا فعليها أقصى الأجلين وفي المعتدة للطلاق قولان وعلى أن لا يهدم فقيل أقصى الأجلين وقيل تأتنف بعده عدة ومتى أتت غير المزني بها بولد يحتملهما فإن كان بعد حيضة لحق بالثاني إلا أن ينفيه باللعان فيلحق بالأول ولا تلاعن هي لأنه نفاه إلى فراش فإن نفاه تلاعنا وإن كان قبل حيضة فالأمر بالعكس ثم من استلحقه لحق به ويحد إن كان الملاعن المستلحق الثاني وقيل المستلحق منهما يحد هذا حكم النكاح | وأما القافة ففي الأمة يطؤها السيدان في طهر والمشتراة في العدة عليها أقصى الأجلين من حين الشراء فلذلك لو كانت مطلقة فيتأخر حيضها اعتبرت ثلاثة أشهر من حين شرائها وإن زادة على سنة العدة ومن أعتق لم يستبرىء لنكاحه عن وطئه ومن اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرئها لحل وطء الملك فلو باع المدخول بها أو أعتقها أو مات عنها أو عجز المكاتب قبل وطء الملك لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرئين عدة فسخ النكاح وكان يقول حيضة ثم رجع وبعده بحيضة لأن وطأه فسخ للعدة إلا أن تحصل قبل ذلك حيضة أو حيضتان فتحل بيضة ومتى التبس الأمر فالأحوط كالمرأتين إحداهما بنكاح
جامع الأمهات · الصفحة ٣٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي