ومن أقر أنه طلق امرأته في سفر أو غيره ولا بينة استأنف العدة من يوم أقر وورثته فيها في الرجعي ولا يرثها ولا رجعة له إن انقضى قدر العدة من يوم طلاق إقراره وإن كانت بينة فالعدة من يوم طلق وزوجة المتوفى صغير أو كبيرا بنكاح صحيح غير الحامل منه تعتد صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كافرة مدخولا بها أو لا أربعة أشهر وعشرا فإن كانت أمة فشهران وخمس ليال وتجبر الذمية على العدة من المسلم وقييلفي الحرة الذمية ثلاثة قروء ولا عدة عليها قبل الدخول وأما الحرة الذمية يدخل بها الذمي فلا تحل لمسلم إلا بعد ثلاثة قروء طلق أو مات وتحل إن لم يدخل بها لوقتها طلق أو مات فلو علم فساده بعد وفاته ألحقت بالمطلقات من يوم وفاته وقال أشهب لا بد من حيضة أو ما ينوب عنها في المرتابة وقال ابن الماجشون لا تحتاج إليها والمشهور إن تمت قبل عادتها فلا وينظر إليها النساء وإلا فنعم | وفي المستحاضة قولان أربعة أشهر وعشر أو تسعة أشهر والتفصيل أيضا في المميزة وأما الأمة فقيل لا تحل بمجرد مضي العدة اتفاقا وإنما تحل بما تحل به الأمة في حق الشراء من حين الموت معها وقيل تحل المرضع بمضيها وفي العتبية تحل مطلقا والحامل بوضعها ولو لحظة ولها
جامع الأمهات · الصفحة ٣٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي