تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمرضعة تتربص ثلاثة قروء لا بالسنة اتفاقا فإذا انقطع الرضاع تربصت حينئذ كالأولى وللزوج انتزاع ولده فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة في طلاق يملك فيه الرجعة إذا لم يضر بالولد والمريضة قال ابن القاسم كالمرتابة بغير سبب وقال أشهب كالمرضع وأما المستحاضة فإن كانت مميزة بين الدمين فروايتان ابن القاسم يعتبر الحيض المميز وابن وهب كالمرتابة وغير المميزة كالمرتابة وأما الصغير واليائسة حرة أو أمة فثلاثة أشهر بالأهلة فإن انكسر الأول تمم الثلاثة ثلاثين ثلاثين وقيل تمم الأول ثلاثين من الرابع قال ملك ويلغى اليوم الأول بعد أن قال تحتسب به إلى وقته فإن رأت الدم قبل تمامها عادت إلى الأقراء وما تراه من لا يحيض مثلها لا اعتداد به وما تراه اليائسة يسأل النساء عنه فإن كان حيضا انتقلت إليه ثم تكون بعده كالمرتابة بعد حيضة والتي لم تحض ولو بلغت الثلاثين كالصغيرة والحامل تحل بوضع جميع حملها لا بأحد التوءمين ولذلك صحت الرجعة قبل وضع الثاني ولا فرق بين الكامل والعلقة كالاستيلاد والمرتابة بجنين بظن لا تنكح إلا بعد أقصى أمد الوضع وهو خمسة أعوام على المشهور وروي أربعة وسبعة وقال أشهب لا تحل أبدا حتى يتبين والنساء كلهن فيه سواء ولو أتت بعد العدة بولد لدون أقصى الحمل لحق إلا أن ينفيه باللعان ولا يضرها إقرارها بانقضاء العدة لأن الحامل تحيض وفيها ولو تزجت قبل خمس سنين بأربعة أشهر فأتت بولد لخمسة أشهر لم يلحق بواحد منهما وحدت واستضعفه بعضهم وقال كأن تحديد خمس سنين فرض وكان مالك يقول إذا جاءت به لما يشبه لزمه

جامع الأمهات · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٢٠