تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غسل زوجها ولو بعد نكاحها والوت ينقل الرجعية حرة أو أمة إلى عدة الوفاة وقيل إلى أقصى الأجلين ولا ينقل العتق إلى عدة الحرة وكذلك لو عتقت الرجعية ثم مات فعدة الحرة للوفاة لأن الموت لما نقلها صادفها حرة ولو مات ثم عتقت فعدة أمة ولا تنتقل ذمية تسلم تحت ذمي بعد البناء فيموت في عدتها ويجب الاستبرا بحصول الملك ببيع أو غيره من إرث أو هبة أو صدقة أو وصية أو فسخ أو إقالة أو غنية إذا لم تؤمن البراءة بوجه قوي اتفاقا كذات السيد والمسبية وحدها أو مع زوجها وإن كانت لم حض أو انقطع حيضها إذا كانت ممن يحملن كبنت ثلاث عشرة وخمسين وكذلك لو أبضع فيها فاشتريت فحاضت في الطريق فإن أمنت قطعا أو بوجه قوي كالاستبراء لم يجب اتفاقا كمن لا تطيق الوطء وكمن حاضت تحت يده لزوجته أو لولد له صغير فيشتريها من نفسه لنفسه ولم تخرج أو لشريكه أو بوديعة ولم تخرج ولم يدخل عليها سيدها وكالمبيعة بالخيار ولم تخرج عن يده وإن أمنت بوجه قوي يقصر عن الاستبراء فقولان وهو مراتب | الأولى الحاصلة في أول الحيضة بشرط ألا يمضي مقدار حيضة استبراء فالمشهور لا تجب | والثانية من تحت يده إذا كانت تخرج أو من كانت لغائب أو لمجبوب أو امرأة أو صبي أو مكاتبة تتصرف ثم عجزت ويسمى استبراء سوء الظن قال ابن القاسم يجب وقال أشهب لا يجب | والثالثة كالمطيقة للوطء واليائسة لا يحملانه عادة وفرق بينه وبين ما تقدم للذريعة ولعسر تبيينه | والرابعة كالوخش والبكر | الخامسة كالمشتراة متزوجة فتطلق قبل البناء وقال سحنون تحل مكانها ويجب برجوعها من غصب أو سبي وتجب بزوال الملك بعتق أو

جامع الأمهات · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٢٢