إيجاب ذلك في إمضاء الولي أو فسخة قولان والأمة المتزوجة في النكاح الصحيح والفاسد حيضتان وفي الزنى والاشتباه حيضة وتجبر الكتابية على العدة من المسلم في طلاقه وموته كالمسلمة ويتزوجها المسلم بعد موت الذمي بعد ثلاثة قروء كطلاقه فإن لم يدخل تزوجها مكانها فيهما | أقسامها معتادة ومرتابة بتأخير الحيض وصغيرة ويائسة وحامل ومرتابة بالحمل | فالمعتادة ثلاء قروء للحرة وقرآن للأمة والأقراء الأطهار وجاء لفظ الحيض موضعه كثيرا على التسامح وطهر الطلاق يعتد به ولو لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة على المشهور وينبغي أن لا تعجل إذ قد ينقطع عاجلا فلا يعتد به ولا يقبل قولها بعد التزويج ولا قبله في ثبوت الرجعة فإن طلقت في حيض أو نفاس حلت بأول الرابعة والأمة بحسابها وإذا حاضت يوما أو بعض يوم ففيها تسأل النساء أيكون هذا حيضا أم لا وقال أيضا ولا يكون حيضة أقل من يومين وابن مسلمة لا يكون أقل من ثلاثة ابن الماجشون وسحنون لا يكون أقل من خمسة ولذلك قال سحنون لا ينقضي بأقل من أربعين وقد تقدم الطهر من الحيض والمرتابة بغير سبب معتاد حرة أو أمة تتربص تسعة أشهر استبراء ثم ثلاثة أشهر فتحل عقيب السنة كما قضى عمر رضي الله عنه وكذلك قال مالك عدة الطلاق بعد الريبة وعدة الوفاء قبل الريبة فإن حاضت في السنة ولو آخرها اتتظرت الثانية كذلك ثم الثالثة فإن احتاجت إلى عدة أخرى قبل الحيض ففي الاكتفاء بثلاثة أشهر قولان وتكفي في الأمة المشتراة في العدة بعد مضي تسعة أشهر باتفاق وبسبب معتاد كمن اعتادته بعد انقضاء سنة ففي انتظارها لاعتبا الأقراء قولان وعلى انتظارها تحل بانتفائها
جامع الأمهات · الصفحة ٣١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي