تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني باللعان الأول ولذلك يثبت لهما أخوة الأب أيضا ومتى استلحق أحدهما لحق الآخر فإن نفى أحدهما وأقر بالآخر حد ولم ينتف شيء فإن كان بينهما ستة فصاعدا فهما بطنان إلا أنه قال إن أقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول سئل النساء فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد بخلاف من أقر بولد زوجته وقال لم أطأها حد ولم ينتف شيء | العدد | عدة الطلاق وعدة الوفاء والاستبراء وهي بالأقراء والأشهر والحمل ولا عدة على مطلقة قبل الدخول فإن لم يعلم وجبت بإقرارها لا بإقراره فإن ظهر حمل ولم ينفه كان كالدخول في العدة والرجعة ولو ظهر بعد موته لحق به وأما بعده فيجب وإن تصادقا على نفي الوطء حيث أمكن شغلها منه بأي خلوة كانت وتسقط النفقة والسكنى ولا يجب إلا نصف الصداق ولا رجعة له ولا شيء لها في الفاسد وقيل تعاض إن كان تلذذ منها بشيء ولا تجب بوطء الصغير الذي لا يولد لمثله وإن قوي على الجماع ولا بالمجبوب ذكره وأنثياه بخلاف الخصي القائم الذكر وفيها وفيه وفي عكسه يسأل النساء فإن كان يولد لمثله فالعدة وإلا فلا عدة ولا يلحق ولا على صغيرة ولا تطيق الرجل وتجب على الحرة عدة المطلقة من كل نكاح فاسد بعد الدخول من حين فرق بينهما ثلاث حيض ومن كل وطء من زنى أو اشتباه ولا يطأ الزج ولا يعقد وإن لحق الولد بخلاف المطلق في الصحيح ومن غيبة الغاصب والسابي عليها أو المشتري ولا يرجع إلى قولهما وفي

جامع الأمهات · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣١٨