تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أربعة وفي إثر صلاة قولان وعن مالك بعد العصر أحب إلي ويستحب تخويفهما وخصوصا عند الخامسة ويقال إنها موجبة للعذاب وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويؤخر لعانها للحيض والنفاس كما يؤخر طلاقها للإعسار والعنة بخلاف الإيلاء وروى أشهب والإيلاء ولو قذفها بأجنبي حد له على المشهور وعلى حده في وجوب إعلامه قولان ولو لاعنها ثم قذفها به لم يحد على الأصح ومتى استلحق المنفي لحق وحد إلا أن تكون زنت بعد اللعان فلا يحد وقيل إن كان النفي عن قذفها بالزنى | وشرط الملاعنة | أن تكون زوجة مكلفة فتلاعن الذمية في كنيستها لا في المسجد لدفع العار وإن أبت أدبت والطلاق الرجعي لا يمنع في العدة وفي البائن قولان وتلاعن ولو تزوجت إذا كان القذف سابقا ورفعته وأما نفي الولد فيجري في كل من يلحقه ولدها حية أو ميتة إلا ملك يمينه فلو قذفها بعد العدة ولا حمل حد فلو اشترى زوجته ثم ظهر حمل فإن ولدت لأقل من ستة أشهر فحكمها فيه حكم الزوجة وإن ولدته لستة أشهر فحكمها حكم الأمة وحكمه رفع القوبة عنه أو الأدب كالأمة والذمية وإيجابها على المرأة التي تحد بالإقرار ما لا تلاعن وتحريمها أبدا بتمام لعانها وقيل تقع الفرقة بلعانه فإن أكذب أحدهما نفسه قبل تمام لعانها حد وبقيت زوجته ويتوارثان وإن رجمت ولو اشتراها وأقر بالكذب وانفش الحمل لم تحل وقيل بلعانه وقطع النسب إن نفي الولد فلو نكل عن اللعان حد وقيل وتلاعنه فإن عاد إليه قبل وفي قبوله من المرأة قولان وحكم التوءمين حكم الواحد فلذلك ينتفي

جامع الأمهات · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣١٧