تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لغيره ولا بالسواد ولا على الوطء بين الفخذين إن أنزل ولا وطء بغير إنزال إن كان أنزل قبله ولم يبل ويلاعن الأخرس بالإشارة والكتابة إن فهم ويلاعن الأعمى في نفي الولد وفي القذف أما إذا تبين انتفاؤه عنه بأن نكح مشرقي مغربية فأتت بولد من غير إمكان وطء أو كان لأقل من ستة أشهر من العقد أو هو صبي صغير حين الحمل أو كان مجبوبا فلا لعان فإن نسبها إلى استكراه أو وطء شبهة لاعن لنفي الولد ولم تلاعن هي إذا ظهر الغصب فإن كنت صغيرة يوطأ مثلها لاعن هو دونها وشرطه في الولد أن لا يطأها بعد الرؤية أو العلم بالوضع أو الحمل وأن لا يؤخر بعد العلم بالوضع أو الحمل | وصفته | أن يقول أربع مرات أشهد بالله وقال محمد يزيد الذي لا إله إلا هو لرأيتها تزني وقيل ويصف كالشهود وقيل يكفي لزنت على الخلاف المتقدم وفي نفي الحمل لزنت أو ما هذا الحمل مني وقيل لا بد من ذكر سبب الاعتماد كالأول ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقول المرأة أربع مرات أشهد بالله ما رآني أزني للأول أو ما زنيت أو لقد كذب في الجميع وفي نفي الحمل ما زنيت للأول وإنه منه وقيل للجميع وتعكس أو لقد كذب للجميع وما زنيت في نفي الحمل وفي الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ويتعين لفظ الشهادة واللعن والغضب بعدها فلو بدأت المرأة باللعان فقال ابن القاسم لا يعاد وقال أشهب يعاد ويجب في أشرف أمكنة البلد وبحضور جماعة أقلها

جامع الأمهات · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣١٦