تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رفعته بقذفها بالزنى طوعا في نكاحه في قبل أو دبر كان ولد أو حمل أو لم يكن نفاه أو استلحقه لو قذفها بزنى قبل نكاحه حد ويعتمد على يقينه بالرؤية وقيل كالشهور وقيل على يقينه كالأعمى على المشهور فيه وينفي الولد أو الحمل ويعتمد على أنه لم يصبها بعد وضع أو في مدة لا يلحق فيها الولد كثرة أو قلة ويعتمد على اجتماع الأستبراء والرؤية على المشهور وقيل يلاعن للقذف فإن أتت به لستة أشهر فصاعدا بعد الرؤية فللعان وإلا لحق به واخنلف قول مالك في نفي الحمل إذا لم يدع استبراء فألزمه مرة ولم يلزمه مرة وقال بنفيه مزة ابن القاسم وأحب إلي أنه إن كان ظاهرا يوم الرؤية لزمه وعنه إن أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية لم يلزمه ولا يحد إن نفاه وقال المخزومي إن أقر بالحمل لستة أشهر فصاعدا من الرؤية لم يلزمه لو استلحقه لحق وحد ولأقل يلزم ولو قال بعد الوضع لأقل كنت استبرأت ونفاه انتفى باللعان الأول فلو استلحقه لحق وحد وشهادته بالزنى عليها كقذفه | والاستبراء حيضة وقيل ثلاث وفي اعتماده على أحدهما على الاستبراء أو الرؤية روايتان فإن لم يدع الاعتماد في الجميع ففي حده قولان واللعان بنفي الولد مع دعوة الرؤية والاستبراء وبالزنى مع الرؤية كالشهود متفق عليه فلو تصادقا على نفي الولد فروايتان والأكثر لا ينتفي إلا بلعانه وله نفيه حيا وميتا فلو استلحقه ميتا حد وورث وقيل إن كان للميت ولد ويكفي في الأولاد المتعددة لعان واحد وكذلك في الزنى والولد جميعا ومنعه عبد الملك في الحمل لجواز انفشاشه ورد بأن العجلاني وغيره لاعن في الحمل لظهوره كما في الإيجاب النفقة والرد بالعيب وأنفش الحمل لم تحل أبدا إذ لعله أسقطته وكتمته ولا يجوز أن يعتمد على عزل ولا مشابهة

جامع الأمهات · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣١٥