ففي وجوب التأخير قولان لابن القاسم وأشهب وعدد ستين مسكينا أحرارا مسلمين مراعى لكل مسكين مد بمد هشام ومد هشام مد وثلثان على المشهور فيهما وقيل مد وثلث وقيل مدان وقيل بمد اليمين فلو أطعم مئة وعشرين نصفا نصفا كمل الستين منهم وإلا استأنف وإذا كفر عن يمين ثانية فلم يجد إلا مساكين الأولى ففيها لا يعجبني أن يطعمهم كانت مثلها أو [ موافقتها ] أو مخالفتها كالظهار واليمين بالله تعالى إلا أن يحدث الثانية بعد التكفير والجنس كزكاة الفطر فإن كان عيشهم تمرا أو شعيرا أطعم عدل شبع مد هشام من الحنطة وفيها ولا أحب أن يغدي أو يعشي فيها ولا في فدية الأذى بخلاف غيرهما ولا يجزئ قيمة في كفارة وقيل كاليمين | اللعان | يمين الزوج على زوجته بزنى أو نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه فيصح مع الرق والفسق | وشرط الملاعن أن يكون زوجا مسلما مكلفا فيلاعن الحر الحرة والأمة والكتابية وكذلك العبد فيهن والنكاح الفاسد كالصحيح ويتلاعنان إن
جامع الأمهات · الصفحة ٣١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي