تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصوم إن قوي عليه وإلا فالإطعام إن أذن السيد على المشهور وإلا انتظر وفي جواز منع السيد له الصوم إن أضر بخدمته ثالثها إن أدى خراجه لم يمنعه وفيها وأحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام فحمل على ما إذا منعه من الصيام وقيل على العاجز ناجزا فقط وقيل أحب إلي للسيد ألا يمنع من صوم و فيها قال وإن أذن له أن يطعم في اليمين بالله أ جزأه وفي قلبي منه شيء وهو شهران متتابعان بالأهلة وإن انكسر تمم المنكسر ثلاثين من الثالث وسواء الحر والعبد وتجب نية الكفارة ونية التتابع وإذا انقطع التتابع استأنف وينقطع التتابع ويبطل متقدم الإطعام على المشهور ولو بقي مسكين بوطء المظاهر منها ولو ليلا ناسيا أو غالطا بخلاف غيرها ليلا في الصيام أو ليلا أو نهارا في الإطعام وما يجزئ عن ظهار كفارة واحدة في حكم الواحدة ولو عينها لم تتعين ويفطر السفر بخلاف المرض والحيض وإذا قضى قضى متتابعا والمرض يهيجه السفر كالسفر وفي الخطأ والسهو ثالثها ينقطع بالخطأ والمشهور لا ينقطع ولو بوطء غيرها ويقضيه متصلا فلو أفطر ثانيا متعمدا انقطع بخلاف أول يوم فإنه لا يحرم فطره ثانيا كقضاء رمضان بخلاف رمضان والنذر المعين وصوم التطوع وينقطع بالعيد وفي الجاهل قولان فلو صام شعبان ورمضان لكفارته وفريضته قضى ثلاثة أشهر وعلى القطع بالنسيان لو صام أربعة على ظهارين ثم ذكر يومين مجتمعين لا يدري موضعهما فقال ابن القاسم يصوم يومين يصلهما ثم يقضي شهرين وقال سحنون يوما وشهرين فلو علم أنهما من أحدهما فقال ابن القاسم مثلها وقال سحنون يصوم شهرين وهما على الخلاف فيمن ذكر سجدت من إحدى ركعتين فإن لم يدر اجتماعهما فأربعة أشهر وفي اليومين القولان | الأطعام | وشرطه العجز عن الصيام فيعتبر ما تقدم فلو غلب ظن القدرة في المستقبل

جامع الأمهات · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣١٣