تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الثاني ما لا يمنع الكسب ولا يشين كالمرض الخفيف والعرج الخفيف والأنملة فيجزىء | الثالث ما يشين ولا يمنع الكسب كاصطلام الأذنين والصمم والعور والمرض الكثير المرجو والبرص الخفيف والعرج البين والخصاء والأصبع فقولان ويجزىء عتق المغصوب ولا يجزىء المنقطع الخبر ويجزىء عتق المرهون والجاني إن افتديا ولا يجزىء مكاتب ولا مدبر ولا معتق إلى أجل ولا مستولدة فلو اشترى مكاتبا أو مدبرا فأعتقه فكالجاني ولو أعتقه على دينار لم يجز وفي إجزاء ما أعتق عنه غيره فبلغه فرضي به | ثالثها إن اذن له أجزأه لابن القاسم وأشهب وعبد الملك | الصيام | وشرطه العجز عن العتق وقت الأداء وقيل وقت الوجوب وإن كان محتاجا إلى ما بده من عبد أو دار أو غيرهما لمنصبه أو مرضه أو لغيرهما فلو شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه العتق وفي اليومين القولان وفيها حسن ليس بواجب كما لو صام يوما في الحج ثم وجد هديا أما لو أفسده بعد يسره وجب العتق فلو ظاهر من أمة لا يملك غيرها أجزأته على الأصح لأنه لا ينتقل إلى الصوم اتفاقا فلو تكلف المعسر العتق جاز ومن [ أ ] لكل مملوك أملكه إلى عشر سنين حر فطالبته امرأته ففرضه الصيام فإن لم تطالبه صبر والعبد كله أو بعضه لا يصح منه الإعتاق إذ لا ولاء له وفيها وفرضه

جامع الأمهات · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣١٢