تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي الإمساك خاصة وفيها وإنما تجب الكفارة بالوطء وروي العود الوطء نفسه فلو عاد بغير الوطء ثم أبانها أو ماتت ففي سقوطها قولان أما لو وطىء لم تسقط ولذلك لو ظاهر ثم وطىء ولو ناسيا ثم أبانها ثم كفر أجزأه اتفاقا ولو ظاهر ثم أبانها ثم كفر ثم أعادها لم يجزه لأنه كفر قبل الوجوب | والكفارة | إحدى ثلاث مرتبة العتق والصوم والإطعام فيجزئه عتق من يجزىء في الصيام والأيمان وهي رقبة مؤمنة غير ملفقة محررة سليمة خالية عن شوائب العتق والعوض فلو أعتق جنينا عتق ولم يجزه فلو أعتق نصفين من رقبتين لم يجزه ومن واحدة في دفعتين قولان ولو أعتق نصفا والباقي له أو لغيره فكمل عليه لم يجزه على المشهور ولو اشترى من يعتق عليه أو من علق عتقه على شرائه أو ملكه أو اشتراه بشرط العتق لم يجزه واستثنى بعضهم من كان للغرماء منعه فأذنوا إجزاءه ولو فعل نصفا من كل كفارة لم يجزه ولذلك لو أعتق ثلاثا عن الأربع لم يجزه منهن شيء ولو أعتق أربعا عن أربع أجزأه وإن لم يعين لكل واحدة ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث منهن ولم يعين لكل واحدة لم يطأ واحدة منهن حتى يكفر عن الرابعة ولو ماتت واحدة سقط حظ الميتة إلا أن ينوي تشريكهن في كل مسكين فلا يجزئه عن شيء أو ينوي لكل واحدة عددا فيجوز مثل عدد الميتة | والعيوب ثلاثة ما يمنع كمال الكسب ويشين كالأقطع والأعمى والأبكم والمجنون والهرم العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه فلا يجزىء

جامع الأمهات · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣١١