تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن لم يدع طلقت على الأصح وفيها إن قال فعلت ثم قال إن كنت فعلت ثم قال إن كنت كاذبا صدق بيمين بخلاف ما لو قال بعد اليمين فعلته فإنه يقضى عليه ولا يسع زوجته إن علمت إقراره المقام إلا كرها إن بانت كمن علمت أنها طلقت ثلاثا ولا بينة لها إذ لا ينفعها مرافعته فإن أمكن مآلا مثل إن كنت حاملا وإن لم تكوني حاملا فأنت طالق فقال مالك هي طالق لأنه لا يدري أحامل هي أو لا وقيل إن أنزل وفقت فيهما وإلا خلي في الأولى وطلقت في الثانية وإذا وقفت فمات أحدهما فثالثه ترثه لا يرثها ومثله إن كان أو إن لم يكن في بطنك غلام في التخيير والوقوف وفي مثل إن كنت تحبيني أو إن كنت تبغضيني يؤمر بفراقها وثالثها إن أجابته بما يقتضي الحنث حنث ورابعها إن أجابته وصدقها وإذا شك أطلق أم لا من غير أن يستند إلى أصل لم يؤمر فإن استند كمن حلف ثم شك في الحنث وهو سالم الخاطر حنث على المشهور وفيها وكل يمين بالطلاق لا يعلم صاحبها أنه فيها بار فهو حانث يعني شك وفيها وإن قال إن كتمتني أو كذبتني فتخبره ولا يدري أكتمته أم كذبته أم لا أمر بغير قضاء وفيها ولو حلف بطلاق فلم يدر أحنث أم لا أمر بغير قضاء فإن شك أواحدة طلق أم اثنين أم ثلاثا ففيها قال مالك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال ابن القاسم فإن ذكر في العدة كان أملك بها ويصدق وقيل رجعية بناء على أنه تحقق التحريم وحل الرجعة مشكوك أو تحقق مالك الثلاث وسقوط اثنين مشكوك وعلى المشهور فمتى تزوجها بعد زوج وطلقها واحدة واثنتين لم تحل له إلا بعد زوج أبدا لدوران الشك ما لم يبت وروى أشهب زواله بعد ثلاثة أزواج وتطليقتين فإن شك أهند هي أم غيرها طلقن كلهن بغير استئناف طلاق وفي إحداكن طالق أو امرأته طالق ولم ينو معينة قال المصريون عنه يطلقن وقال المدنيون يختار كالعتق فإن شك أطلاق هو أم غيره ففي أمره

جامع الأمهات · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٣٠١