بالتزام جميع ما يحلف به عادة قولان | التفويض | توكيل وتمليك وتخيير | ففي التوكيل يرجع قبل أن يوقع | والتمليك مثل ملكتك أمرك أو أمرك بيدك وطلاقك بيدك وطلقي نفسك وأنت طالق إن شئت أو كلما شئت فتمنع نفسها ولا تترك تحته حتى تجيب والجواب قول صريح ومحتمل وفعل فالصريح يعمل به في رد التمليك والطلاق ما لم توقع أكثر من واحدة فله مناكرتها في قصده على الفور ويحلف فإن لم ينو واحدة وقعت الثلاث فلو قال لم أرد طلاقا ما وقع ما زادته فإن رجع ففي قبوله قولان أما و شرط عند نكاحه أو قبله إن تزوجت عليك فأمرك بيدك فلا مناكرة له في الثلاث بنى أو لم يبن وتقع الواحدة ثم لا تزيد إلا في كلما أو تكون سبقا لم ينو به التأكيد كطلاقه قبل البناء والمحتمل مثل قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني فقيل تفسيرها من رد أو طلاق أو بقاء | والفعل إن كان مثل أن تنتقل أو تنقل قماشها وتنفرد عنه ومثل أن تمكنه من مباشرتها طوعا فكالصريح فهما فإن لم تجب وتفرقا أو طال طولا يخرج عن الجواب ففي بقائه كالتخيير روايتان وعلى بقائه يلزم الحاكم بالإيقاع أو الرد وإلا أسقط | والتخيير | مثل اختاريني أو اختاري نفسك وهو كالتمليك إلا أنه للثلاث في المدخول بها على المشهور نويا أو لم ينويا ما لم يقيد فيتعين ما قيد وقال
جامع الأمهات · الصفحة ٣٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٣٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي