أقرع وإلا اختار وإذا نشزت وعظها ثم هجرها ثم ضربها ضربا غير مخوف فإن ظن أنه لا يفيد لم يجز ضربها أصلا فإن إن العدوان منه زجر عنه فإن أشكل ولا بينة ولم يقدر على الإصلاح أقام الحاكم أو الزوجان أو من يلي عليهما حكمين ذكرين حرين عدين فقيهين بذلك حكما من أهله وحكما من أهلها فإن لم يوجد أحدهما أو كلاهما فمن غيره ويجوز أن يقيم الزوجان أو الوليان خاصة واحدا على الصفة لا على غيرها ويستحب أن يكونا جارين وغير المدخول بها كذلك وهما حكمان وو كانا من جهة الزوجين لا وكيلان على الأصح فينفذ طلاقهما من غير إذن الزوج وحكم الحاكم وعليهما أن يصلحا فإن لم يقدرا فإن كان المسيء الزوج فرق بينهما وإن كانت الزوجة ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرهما وإن كانت منهما خالعا له بما يخف بنظرهما وإذا حكما بأكثر من واحدة لم يلزم الزائد وقيل يلزم وإذا طلقها واختلفا في الخلع فللغارم المنع وفي العدد المشهور واحدة | وثالثها إن كان المخالف حكم باثنين أو ثلاث فواحدة إن حكم بالبتة وشبهها لم يلزمه شيء | الطلاق | على ضربين بعوض من الزوجة أو غيرها ويسمى خلعا وحكمه البينونة
جامع الأمهات · الصفحة ٢٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي