تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلو وقع النص على رجعية ببدل فبائن على المشهور وعكسه لفظ الخلع من غير بدل ثالثها ثلاث وفي المدونة سئل مالك عن المطلق طلاق الخلع و واحدة بائنة أو رجعية أم ألبتة فقال بل البتة لأنه بائن ولا يكون بائنا إلا بخلع أو الأقصى وفيها فيمن طلق وأعطى أكثر الرواة رجعية والصواب خالع أو أعطى ولو أعطته مالا في العدة على أن لا رجعة فقال مالك أراه خلعا بطلقة بائنة وقال أشهب له الرجعة ويرد مالها وقال ابن وهب تبين بالأولى | وشروط الموجب | أن يكون زوجا مسلما مكلفا أو وليا لصغير أبا أو غيره بمال فيه بخلاف السفيه البالغ ولو كان أبا وبخلاف السيد في العبد على المشهور فيهما وفي خلع السفيه قولان وخلع المريض نافذ | القابل | شرطه أهلية إلزام المال فيلزم في الأجنبي والمال عليه فإن وكلته فكوكيل الشراء ولا يلزم في الأمة والسفيهة والصغيرة ويقع الطلاق ويرد المال ولا يضمنه السيد بمجرد الإذن وقال ابن القاسم في الصغيرة يبنى بها ينفذ إن كان يصالح به مثلها وصلح الأب عن الصغيرة المجبرة بالصداق كله نافذ بخلاف الوصي على المشهور عن السفيه قولان وصلح المريض لا يمضى إلا بقدر ميراثه ففي تعيين يوم الموت أو يوم الخلع قولان وفائدته

جامع الأمهات · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٨٨