تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوم وليلة إلا برضاهن إلا أن تتباعد بلداهما فيقسم على ما يمكنه ولا يجمع بين ضرتين في مكان واحد ولا يستدعيهن إلى بيته على التناوب إلا برضاهن وليس التسوية في الوطء بواجب ما لم يقصد الضرر وكذلك لو كف لتتوفر لذته في الأخرى وإذا تجدد نكاح بكر بات عنها سبعا والثيب ثلاثا وسواء الحرة والأمة والمسلمة والكتابية ولا يقضى وفي القضاء لها به قولان وفي إجابة الثيب إلى سبع قولان وعلى الإجابة يقضي سبعا سبعا وعلى المشهور التسوية بين الحرة والأمة وقال ابن الماجشون رجع مالك إلى ليلتين في الحرة وإذا ظلم في القسم فات فإن كان بإقامة عند غيرها كفوات خدمة المعتق بعضه بإباق واستقرأ اللخمي فيمن له أربع نسوة فأقام عنه إحداهن شهرين ثم حلف لا وطئها ستة أشهر حتى يوفيهن حقوقهن ليس بمول إذا قصد العدل أنه لا يفوت وإذا وهبت واحدة يومها ضرتها فللزوج الامتناع لا للموهوبة فإن وهبت الزوج قدرت كالعدم ولا يخصص هو ولها الرجوع متى شاءت وإذا راد سفرا بإحداهن فثالثها إن كان غزوا أو حجا

جامع الأمهات · الصفحة ٢٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٨٦