بطلقة بائنة كإنكاح الأجنبي يرده الولي وما كانوا مغلوبين على فسخه ففسخه بغير طلاق كولاية المرأة والعبد وكالشغار والمريض والمحرم وكالصداق الفاسد قبل البناء وكالمجمع على فسخه وعن مالك ورجع إليه ابن القاسم إن ما اختلف في إجازته وفسخه ففسخه بطلاق كولاية المرأة والعبد وكالشغار والمريض والمحرم وكالصداق الفاسد قبل البناء وما فسخ بطلاق فيقع فيه التحريم والطلاق والموارثة ما لم يكن الفسخ لحق الورثة وما لم يختلف في فسخه ففسخه بغير طلاق ولا يقع فيه طلاق ولا موارثة كالخامسة وأخت امرأته أو عمتها أو خالتها وما فسخ قبل البناء فلا صداق وبعده المسمى | وتمييز ما يفسخ قبل الدخول مما يفسخ بعده | إن ما لا يختلف في فساده يفسخ قبله وبعده وما اختلف فيه فإن كان بنص أو سنة أو لحق الورثة كالمريض فكذلك وإن لم يكن كذلك فإن كان لخلل عقده ففي فسخه بعده قولان وإن كان لخلل صداقه فمشهورها يفسخ قبله لا بعده نحو عقد الدرهمين | والمتعة | مستحبة لكل مطلقة حرة مسلمة أو كتابية أو أمة مسلمة وفي نكاح لازم غير المختلعة والمطلقة قبل البناء وقد فرض لها ولا متعة لملاعنة ولا مختارة لعتقها ونحوه بخلاف من خيرها أو ملكها على المشهور فيهما لأنه عنه ولا يقضى بالمتعة ولا يحاص بها الغرماء وليس للسيد منع العبد
جامع الأمهات · الصفحة ٢٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي