منها ولا متعة للرجعية إلا بعد العدة ومقدارها على قدر حاله | وإذا تنازعا في قدر المهر أو صفته قبل البناء من غير موت ولا طلاق تحالفا وتفاسخا ويجري الرجوع إلى الأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره كالبيع وإذا اختلفا في متاع البيت حرين أو عبدين أو مختلفين أو مسلمين أو مختلفين ولا بينة قضي للمرأة بما يعرف للنساء كالطست والمنارة والثياب والحجال والفرش والبسط والحلي | والرجل بما يعرف للرجال وبما يعرف لهما لأنه بينه عن ابن القاسم أنه بينهما بعد أيمانهما ومن أقام بينة على شراء ما لا يقضى له به حلف أنه اشتراه لنفسه وقضي له به فإن تنازعا بعد البناء فالقول قول الزوج لأنه فوت وقال ابن حبيب يتحالفان مع العصمة ويجب صداق المثل وقيل إن اختلفا في صفته وإلا فالقول قوله مع يمينه إن ادعى تفويضا وإذا تنازع أبو البكر والزوج تحالفا ولا كلام لها ولو أقامت البينة على صداقين في عقدين لزما ولو كان أبواها ملكا له فقال أصدقتك أمك فقالت بل أبى تحالفا وعتقت الأم بإقراره فإن نكل حلفت وعتقا جميعا وإذا اختلفا في معجل الصداق أو ما تعجل قبل الدخول فالقول قولها وبعد الدخول فالقول قوله وفي المؤجل قولها وقال أبو إسحاق إن كان العرف لا يتأخر المعجل عن الدخول فالقول قوله وغلا فالقول قولها وقال عبد الوهاب إن كان في كتاب فالقول قولها وإلا فالقول قوله
جامع الأمهات · الصفحة ٢٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي