تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الهبة والعتق والتدبير والبيع ونحوها يوم أفاتته وقيل يوم قبضته بناء عليهما أو نصف الثمن في البيع ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق فلا يعتق منه شيء فإن طلقها عتق نصفه كالمفلس يعتق ثم يوسر وفي القضاء عليها قولان ويتعين ما اشتراه الزوج به من عبد أو دار أو عين نما أو نقص أو تلف وكأنه أصدقها إياه وكذلك لم يكن لها أن تعطيه نصف الأصل إلا برضاه بخلاف غيره وكذلك ما اشترت [ بالعين ] منه ومن غيره من جهاز مثلها ولو أصدقها من يعتق عليها وهو عالم لم ترجع بشيء على الأصح ورجع إليه وقال ابن القاسم الأول أحب إلي وإن جنى العبد ففدته لم يأخذ نصفه إلا بنصف فدائه أو جنايته فإن أسلمته لم يرجع بشيء إلا أن تحابي ولو تلف في يد أحدهما فما لا يغاب عليه منهما وما يغاب عليه ممن [ هو ] في يده فإن قامت بينة فقولان وما أنفق على الثمرة من علاج وسقي عليهما وفي رجوع من أنفق منهما على العبد قولان وإذا وهبته جميع صداقها لم ترجع بشيء فإن وهبته بعضه رجع أو رجعت بنصف الباقي ولو وهبته لأجنبي ويحمله الثلث وقبضه قبل الطلاق رجع عليها دونه وإن لم يقبضه قبله أجبرت هي ويجبر المطلق إن كانت موسرة يوم الطلاق وقيل أو يوم الهبة [ وإلا لم يجبر على الأصح ] ولو خالعته على عبد أو شيء تعطيه لم يبق لها طلب بنصف الصداق على المشهور بخلاف المدخول بها وعلى المشهور فإن كانت قبضته ردته أما لو خالعته على عشرة دنانير من صداقها فلها نصف ما بقي وإن لم يقل من صداقها لزمتها ولها تكملة نصفه وعفو أبي البكر عن نصف الصداق بعد الطلاق ماض لا قبله عن ابن القاسم إلا بوجه نظر | تمييز ما يفسخ بطلاق من غيره | أكثر الرواة أن كل نكاح للزوج أو للزوجة أو للولي إمضاؤه وفسخه ففسخه

جامع الأمهات · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٨٢