المجبر أو الوصي فماض فإن ادعيا التلف ولا بينة على القبض ففي رجوعهما على الزوج قولان ويتقرر كمال المهر بوطء البالغ أو موت أحدهما وكذلك طول المقام على المشهور وفي تحديده بسنة أو بالعرف قولان ودخول المجبوب والعنين كوطء غيرهما والمذهب أن القول قولهما في الوطء إذا خلا بها خلوة الإهتداء ولو كانت محرمة أو حائضا أو في نهار رمضان وكذلك المغصوبة تحتمل ببينة وتدعي الوطء لها الصداق كاملا ولا حد عليه وقيل إن كان بكرا نظر النساء وفي خلوة الزيارة مشهورها قول الزائر منهما للعرف بخلاف خلوة الإهتداء ويقبل قولها في الوطء لها وعليها وإن كانت سفيهة أو بكرا صغيرة أو أمة على المشهور لأنه لا يعرف إلا بقولها وإذا أقر به وأنكرته ثم أبانها فلها تكذيب نفسها للصداق ويتشطر المهر بالطلاق قبل المسيس ويسقط الجميع بالفسخ قبله وفي سقوطه لاختيارها لعيبه قولان وزيادته ونقصانه لهما وعليهما على المشهور كثمر الحائط وغلة العبد وولد الأمة وما يوهب لهما ونتاج الحيوان وغلته لأن ضمانه إذا طلقها منهما وقيل لها وعليها بناء على أنه تبين بقاء ملكه على نصفه أو رجع بعد أن ملكته وفي معنى الصداق ما ينحله الزوج المرأة أو لوليها في العقد أو قبله لأجله إذا اشترطه لأن للزوجة أخذه ممن نحله وما زاده في صداقها طوعا بعد العقد فإن لم تقبضه لم تأخذ منه في الموت شيئا لأنها عطية لم تقبض وتأخذه أو نصفه في الطلاق وتتعين القيمة
جامع الأمهات · الصفحة ٢٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي