فإن دخل بها فثالثها المشهور يصح في الأب دون غيره وإذا أبرأت الزوجة قبل الفرض خرج على الإبرا عما جرى بسبب وجوبه دونه وتزوجتك على حكمي أو حكم فلان أو حكمك تفويض لا فاسد ورجع إليه ابن القاسم لما علم قول مالك وقال أشهب إلا على حكمك فإنه إن لم يرض بحكمها لم يلزمها ما لم يبن بها | ومهر المثل | ما يرغب به مثله في مثلها ويعتبر الدين والجمال والحسب والمال والزمان والبلاء وفيها وينظز الرجل فقد يزوج فقير لقرابته وأجنبي لماله فليس صداقهما سواء ومهر المثل في الفاسد من يوم الوطء وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر كالغالط بغير العالمة وإلا ففي كل وطاة مهر كالزنى بغير العالمة والمكرهة | التسليم | ويجب تسليم حاله وما يحل منه بإطاقة الزوجة الوطء وبلوغ الزوج لا بلوغ الوطء على المشهور إلا أن يكون معينا كدار أو عبد فتجب بالعقد والمريضة كالصحيحة والزتقاء والمجنونة ونحوهما مما طرأ بعد العقد أو رضي به بعدة كغيرهن وإن لم يكن وطؤهن فقال سحنون لا يجب مؤجل يحل إلا بالدخول وألزم الأجل المجهول وللمرأة منع نفسها من الدخول ومن الوطء بعده ومن السفر معه حتى تقبض ما وجب من صداقها فإن لم تجد تلوم له بأجل بعد أجل ثم يفرق بينهما بطلقة وفي نصف الصداق حينئذ قولان بخلاف المجنون يطلق عليه فإن وطئها لم يبق لها إلا المطالبة وإذا قبضته أمهلت [ قدر ] ما يهيئ مثلها أمورها فيه ولا تهمل لحيض وتهمل للمرض والصغر المانعين من الجماع وليس لولي النكاح قبل الصداق إلا بتوكيل خاص بخلاف وكيل البيع فإن فعل ضمن فتتبعه أو الزوج وأما قبض
جامع الأمهات · الصفحة ٢٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي