تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معه وفي الإقرار بوارث غير الزوج والولد قولان وإقرار أبوي غير البالغين في النكاح مقبول عليهما وإذا قال أل أتزوجك فقالت بلى فإقرار منهما ولو قال قد تزوجتك فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر فليس بإقرار ولو قالت طلقتني أو خالعتني أو طلقني أو خالعني فإقرار ولو قال اختلعت مني فإقرار ولو قال أنت حرام أو بائنة أو بتة أو بتلة فليس بإقرار إلا جواب طلقني ولو قال أنا منك مظاهر فإقرار بخلاف أنت علي كظهر أمي | الصداق | وأقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمتها | ولو كان عبده لأمته على المشهور فإن نقص ولم يدخل أتمه وإلا فسخ وإذا دخل أتمه جبرا وقيل كالصداق الفاسد أما لو طلق قبل البناء فلها نصف المسمى على الأصح وشرطه أن يكون متمولا وحكمه حكم المبيع فيما تقدم فيجوز على عبد تختاره ولا يختاره كالبيع ولا يجوز كخمر ولا خنزير ولا مجهول ولا غرر كآبق وشارد وجنين وثمرة لم يبد صلاحها ودار فلان أو

جامع الأمهات · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٧٥