تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أن يشتريها إلا أن يخف مثل شورة البيت أو عدد من الإبل والغنم في الذمة أو صداق مثها فيكون الوسط من شورة مثلها ومنها ومن صداق مثلها حالا فلو استحق فمثله وقال ابن عبد الحكم لا يجوز إلا على شيء مقدر معلوم أما لو كان بعينه غائبا فلا بد من وصفه وإلا فسد وأما البعيد جدا كخراسان من الأندلس فممتنع بخلاف المدينة من مصر وفي دخوله قبل قبضه ثالثها يجوز ما لم يشترط كالبيع وإذا عقد بخمر وشبهه فمشهورها يفسخ قبله ويثبت بعده بصداق المثل وترد ما قبضته من متمول وتضمنه بعد قبضه لا قبله كالسلعة في البيع الفاسد ولذلك لو فاتت في بدن أو سوق ونحوه كان لها وتغرم القيمة وقيل إن كان مع الفاسد متمول بربع دينار فرضيت به أو رضي هو بإعطاء قيمة الآبق ونحوه أو قدم فرضي بإعطائه لم يفسخ ولو عقد بمغضوب فكذلك وقال ابن القاسم لا يفسخ ولو تعمده كما لو أصدقها معيبا فردته وتجب قيمته أو مثله وقيل مثله فيهما وقيل صداق الميل فإذا وجدته معيبا أو مستحقا رجعت بقيمته أو مثله في المثلى فإن فات المعيب فكالبيع كالزوج في الخلع وأما ما يستحق بعضه من العروض فإن كان أكثر من الثلث خيرت بين الرد وقيمة الجميع وبين قيمة المستحق وإلا فقيمة المستحق والجزء اليسير من الرقيق كالكثير وما يستحق من جماعة ثياب أو رقيق بعين فكالبيع | ونكاح الشغار | يفسخ أبدا على الأصح وإن ولدت أولادا وهو مثل زوجني انتك على أن

جامع الأمهات · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٧٦