تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو وقفت سنة ولم تمكنه وقالت لم أسكت رضا صدقت بغير يمين كالتمليك فلو عتق قبل أن تختار سقط كما لو عتقا معا فلو أبانها سقط بخلاف الرجعي فإن اختارت قبل البناء فلا صداق ويرده السيد فإن كان عديما فقيل يسقط خيارها لأن ثبوته يسقطه وقيل يثبت وتباع فيه لما أوجبه الحكم وقيل يثبت ولا تباع لأنه طارئ بالاختيار بعد العتق فإن اختارته بعد البناء فلها المسمى ويكون كمالها إلا أن يكون السيد قبضه أو اشترطه فإن رضيت وهي مفوضة قبل البناء ففرض لها بعد العتق فلا سبيل للسيد عليه واختيارها طلقة بائنة كالعيب وروي له الرجعة إن عتق في العدة فإن قضت بائنتين طلاق العبد ففي لزومه روايتان ورجع إليه وتؤمر بالتأخير في الحيض فإن أخرت فعتق الزوج فيه فقال ابن القاسم هي على خيارها وقال اللخمي الصواب لا خيار لها ويسقط خيارها بقولها أو بتمكينها ورما في معناه إن كانت عالمة بالعتق والحكم والجاهلة بالعتق تخير اتفاقا والجاهلة بالحكم المشهور سقوطه وقال ابن القصار إنما أسقطه مالك بالمدينة حيث اشتهر ولم يخف عن أمة فأما إذا أمكن جهلها فلا وإذا عتقت واختارت وتزوجت وقدم وثبت أنه عتق قبل اختيارها فكزوجة المفقود وإذا عتقت قبل الدخول ولم تعلم حتى بنى بها فلها الأكثر من المسمى [ أو صداق ] فصداق حرة مثلها وإذا تنازع الزوجان في الزوجية فلا يمين على المنكر إذ لا يقضى بنكوله فإن أتى بشاهد فقولان ولا يقضى بنكوله لكن إن نكل الزوج غرم الصداق وقال ابن القاسم فيمن ادعى الزوجية لا تؤمر المرأة بانتظاره إلا أن يدعي بينة قريبة فإن [ أعجزته ] لم تسمع بعده تكحت أو لا ومضى الحكم وإذا أقامت شاهدا بالنكاح على ميت فقال ابن القاسم تحلف معه وترث قال أشهب لا ترث وتوقف أصبغ وتورث بإقرار الزوج الطارئ وفي غير الطارئ قولان إلا أن يكون معها ولد تقر به فترثه حينئذ

جامع الأمهات · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٧٤