تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتولى العقد إلا أن يخبر بأنه غير ولي وفيها في الأمة تغر بالحرية الأقل من صداق المثل أو المسمى وقيل صداق المثل وإن زاد وقيل الأكثر وأنكره أشهب إذ لا يزيد على الزنى طوعا [ وقيل ربع دينار ] وتزويج الحر الأمة والحرة العبد من غير تبيين غرور بخلاف تزويج العبد الأمة وتزويج المسلم النصرانية بأنه نصراني فلها الخيار وإذا غر الحر بالحرية فالولد حر وأما العبد فولده رقيق وقيل كالحر وتجب قيمة الولد على الزوج لا على الولي الغار يوم الحكم إذا كان حيا فلو مات قبله فلا قيمة وانفرد المغيرة بيوم الولادة فإن قتل منها أو من عشر قيمة الأم فإن كان جنينا فيوم الولادة وقال أشهب لا شيء للمستحق في الجميع كما لو اقتص من قاتله أو هرب ولو كان الأب [ غنيا ] ففي أخذها من الولد قولان فلو كانت الأمة لجده مثلا فلا قيمة لأنه لو ملكه عتق ولا ولاء لأنه حر وتوقف قيمة ولد المكاتبة فإن أدت رجعت إلى الأب ويقوم ولد أم الولد على غرره لعتقه بموت سيد أمه ولذلك لو مات قبل القضاء سقط ويقوم ولد المدبرة على غرره لجواز عتقه وإذا ادعى الزوج الغرور وأنكره السيد ففي تعيين المقبول قولان | العتق | وإذا عتق جميعها تحت العبد حيل بينهما وخيرت بخلاف الحر وفيها

جامع الأمهات · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٧٣