كالرتق والقرن والعفل وزيد البخر والإفضاء إلا أن يكون الرتق مما يعالج إلا أن يمتنع من العلاج ولا تجبر إن كان خلقة وإذا أنكرت المرأة داء الفرج فقال ابن القاسم ولا ينظر إليها النساء وأنكره سحنون وغذا أنكر الرجل الجب وشبهه جس على الثوب وصدق في العنة قاله مالك لما نزلت بالمدينة والعيب المقتضي للخيار ما وجد قبل العقد لا بعده في ثبوت الخيار للمرأة خاصة بعده ثالثها إلا في البرص ورابعها إلا في القليل منه وأما جنونه الحادث فيعزل سنة فإن صح وإلا فرق بينهما وقيل إن كان يؤذيها وعن مالك والمجذوم البين كذلك ولا خيار بغير هذه إلا بشرط ولو كانت لغية أو مقتضة من زنى ولا يجب إعلامه بغير الأربعة وقالوا إن من ليس في أهلها أسود كشرط البياض وإذا ردها قبل المسيس فلا صداق وفي سقوطه بردها قولان لأنه غار وأما بعده فيثبت إن كان الخيار لها فإن كان له والولي قريب لا يخفى عليه كأب أو أخ ثبت لها ورجع بالصداق كله عليه ولا يرجع الولي عليها بشيء فإن غاب بحيث يعلم أنه يخفى عنه خبرها فقولان فإن أعسر الولي ففي رجوعه على المرأة قولان وإن كان كابن العم رجع على المرأة لا عليه وترك لها ربع دينار وفي تحليفه قولان وإذا طلقها ثم اطلع على عيب يوجب الخيار فكالمعدوم ولو ماتا توارثا وقال سحنون يرجع بالصداق حسب الغرور وإذا غر الولي أو الزوج أو الزوجة بعيب ثبت للمغرور الخيار ولا صداق قبل البناء وأما بعده والخيار له ففيها إن كان الولي الغار رجع عليه بجميعه لا بقيمة الولد فإن كانت إياها ترك لها ربع دينار وكذلك من غر بالتزويج في العدة ولو غره مخبر لم يرجع عليه بشيء إلا أن
جامع الأمهات · الصفحة ٢٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي