الحشفة أو مثلها في مقطوعها في القبل ولو كان خصيا على المنصوص والانتشار شرط في المشهور ويشترط بلوغ الزوج عند الوطء وإطاقة الزوجة الوطء ويشترط علم الزوجة خاصة بالوطء وقال أشهب علم الزوج وقال ابن الماجشون لو كانا مجنونين حلت ولو ادعت الدخول وأنكره فثالثها قال ابن القاسم إن كان بعد الطلاق فالقول قولها ورابعها يبنى على المسيس في الصداق وفيها إن لم يدخل ومات فادعت أنه طرقها ليلا لم تحل بذلك | الرق | قسمان مانع مطلقا فلا ينكح أمته ولو ملك زوجته أو بعضها بشراء أو ميراث أو غيره انفسخ النكاح ولا صداق قبل البناء وبعده كمالها والمرأة في زوجها كذلك ولو اشترت زوجها وهي غير مأذون لها فرده السيد فهما على نكاحهما وقال سحنون لو تعمدا فسخ نكاحهما بالبيع لم ينفسخ وإذا وهب السيد لعبده زوجته لينتزعها ففيها لا يجوز له ذلك ولا تنتزع واستدل به على جبر العبد على الهبة وقيل تنتزع ولا ينكح أمه ابنه ولو كان عبدا ويملهكها بوطئه ويسقط الحد ويغرم قيمتها وتباع إن أعسر ما لم تحمل وقال ابن عبد الحكم للابن التماسك في عسر الأب ويسره ما لم تحمل فإن كان الابن وطئها وقد استولدها أحدهما حرمت عليهما فتعتق قال ابن القاسم ويتزوج العبد ابنة سيده واستثقله مالك | القسم الثاني مانع على جهة فلا ينكح الحر المسلم مملوكة الغير إلا بشرط عدم الطول وخوف العنت وكونها مسلمة وروي بشرط الإسلام فقط والطول قدر ما يتزوج به الحرة المسلمة وقيل أو يشترى به الأمة وقال ابن حبيب وقدرته على النفقة وقيل أو وجود الحرة في عصمته لا الأمة وقيل أو الأمة فلذلك جاء في نكاحه الأمة معها عاجزا عن حرة أخرى قولان وجاز مع الأمة اتفاقا وقيل الطول ما يتوصل به إلى دفع العنت فيجوز أن ينكح أمة يخاف العنت فيها واجدا أو متزوجا ولو لم يجد إلا مغالية
جامع الأمهات · الصفحة ٢٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي