سرف نكح الأمة على الأصح والعنت الزنى ولو جمع بين من لا يجوز له الجمع في عقد بطل في الأمة وفي الحرة قولان ولو جمع من يجوز له الجمع فكجمع أربع وإذا تزوج الحر الحرة على الأمة لم يفسخ نكاح الأمة على الأصح ورجع عنه وقال للحرة الخيار ما لم تعلم وقال ابن الماجشون تخير في نفسها وقيل لا خيار لها لتفريطه في الاستعلام وإذا تزوج الحر الأمة على الحرة وأمضى على المشهور ففيها تخير في نفسها ولا يقضى إلا بواحدة بائنة بخلاف المعتقة تحت العبد وقيل كالمعتقة وقال ابن الماجشون تخير في نكاح الأمة | قال مالك والخيار قول العلماء وفي الكتاب حله قالوا يعني قوله وأنكحوا الأيامى منكم الآية ولو تزوج أمة ثانية أو كانت عالمة بواحدة لا اثنتين فكذلك ولا خيار للحرة تحت عبد في الجميع على المنصوص ولا يبطل استخدام الأمة بالتزويج ولا تبوأ معه بيتا إلا بشرط فإن تشاحا فعلى العرف وللسيد السفر بها ولا يمنع الزوج من صحبتها ونفقتها تلزمه مطلقا على المشهور فإن كان عبدا ففي ماله كالمهر وثالثها إن تبوأت معه بيتا لزمته ورابعها إذا باتت لزمته ومهر الأمة كمالها وعنه أنه يلزمه تجهيزها به فقيل اختلاف وقيل إن تبوأت معه بيتا ولو قتلها السيد لم يسقط بنى أو لم يبن وله منعها منه حتى يقبض صداقها وله أخذه إلا قدر ما تحل به على المنصوص وله أن يضع منه بغير إذنها ولو باعها سقط حق السيدين من منع تسليمها كتأخيره لسقوط تصرف البائع ولا مهر للمشتري فلو باعها للزوج قبل البناء سقط الصداق على المنصوص وعن ابن القاسم لو اشتراها من الحاكم لتفليس قبل البناء فالمنصوص عليه نصف الصداق | ولا يرجع به فقيل اختلاف وقيل لا يرجع به من الثمن لأنه إنما يفسخ بعد البيع ومهر من بعضها حر كمال ذات شريكين يقر بيدها ولا ينزع منه شيء إلا برضاها بخلاف أرش جراحها فإنه
جامع الأمهات · الصفحة ٢٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي