تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ 265 ذ @ انقضت وأكذبته لم يقبل منه وإن أمكن كالنفقة والسكنى وفي معنى النكاح وطء اليمين فإذا وطء إحداهما حرمت الأخرى ما لم يحرم الموطوءة ببيع أو كتابة أو تزويج صحيح يقران عليه أو عتق ناجز أو مؤجل أو أسر أو إباق إياس ونحوه ولا أثر لعارض كمحيض وعدة شبهة وردة وإحرام وظهار ولا بهبتها لمن يعتصرها منه ولو يتيما في حجره إذ له انتزاعها بالبيع ولا بيع فاسد إلا أن يفوت بخلاف صحيح ليس فيه بعيب ولا استبراء ولا خيار ولا عهدة يعني الثلاث فلو وطىء منع منهما حتى يحرم أيتهما شاء ولو ملك ووطىء ثم عقد فقال ابن القاسم يمنع فإن وقع حرم من شاء وقال أشهب لا يمنع والعقد محرم للأمة وقال عبد الملك يفسخ ولو عقد ثم اشترى ووطىء الأولى فلو وطىء المشتراة كف عنهما حتى يحرم من شاء والزيادة على أربع ممتنع على الحر والعبد وقال ابن وهب الثالثة للعبد كالخامسة للحر فلو نكح خمسا في عقد فكالأختين وأما لو جمع بين أربع وسمى لكل واحدة صداقا صح فإن جمعهن في صداق واحد ففيها المنع وقال أصبغ بالجواز وعلى المنع ففي فسخه قبل البناء قولان وعلى الجواز أو الإمضاء ففي تعيين صداق المثل أو فض المسمى قولان والمستوفاة طلاقا وهو ثلاث للحر واثنان للعبد لا يحل بعقد ولا ملك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لازما ويطؤها وطئا مباحا على المشهور قال ابن الماجشون ولو في الحيض والإحرام والصيام ولا يحل بوطء ملك ولا بنكاح غير صحيح كنكاح المحلل والمعتبر نية المحلل لا المرأة ويفرق بنيهما قبل البناء وبعده بتطليقة بائنة ولها المسمى إذا أصابها على الأصح وقيل مهر مثلها ولا تحل الذمية بنكاح الذمي لفساده على المشهور ولا بنكاح غير لازم كنكاح العبد المتعدي ونكح ذات العيب أو المغرورة أو ذي العيب أو المغروب إلا إذا لزم بإجازة السيد ورضا الزوج أو الزوجة ووطىء بعد اللزوم ويكفي إيلاج

جامع الأمهات · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٦٥