وطئت بملك فقولان فإن وطئت بزنى أو بملك عن مالك لم يتأبد وتصريح خطبة المعتدة حرام والتعريض جائز قالوا ومثل إني فيك لراغب ولك محب وعليك بحريص وبك معجب تعريض فإن صرح كره له تزويجها بعد العدة فإن تزوجها فالمشهور يستحب له فراقها بطلقة ثم تعتد منه إن دخل ثم يخطبها إن شاء وروى أشهب يفرق بينهما ويحرم خطبة الراكنة للغير وإن لم يقدر الصداق على المشهور قال ابن القاسم وذلك في المتقاربين فأما فاسق وصالح فلا وإن عقد فثالثها يفسخ قبله لا بعده والسبي يهدم النكاح إلا إذا سبيت بعد أن أسلم الزوج وهو حربي أو مستأمن فأسلمت فإن لم تسلم فرق بينهما لأنها أمة كتابية وهي وولدها وماله في بلد الحرب فيء وقيل ولده الصغار تبع وكذلك ماله إلا أن يقسم فيستحقه بالثمن والجمع بين الأختين وكل محرمين محرم وضابطه كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع نكاحهما لو كانت إحداهما ذكرا وزيد من القرابة لأجل المرأة مع أم زوجها ومع ابنته فتحرم أختها وعمتها وإن علت لأب أو لأم وخالتها كذلك فإن جمعتا فسخ أبدا ويفسخ نكاح الثانية أبدا بغير طلاق ويقبل قوله إلا أن تخالفه المتروكة فيحلف للمهر ويفسخ حينئذ بطلاق ليحل له تزويجها ببينونة الأولى بخلع أو بت أو انقضاء عدة فإن قال
جامع الأمهات · الصفحة ٢٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي