تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرضاع وينبغي التنزه عنه والمشهور أن اللذة بالقبلة والمباشرة والنظر لباطن الجسد كالوطء في تحريم البنت وإذا انفرد الوطء فإن كان حلالا كملك اليمين فكوطء العقد وإن كان بزنى ففي المدونة يفارقها وأصحابه كلهم على ما في الموطأ وإن كان باشتباه حرمت على المشهور وعلى المشهور لو حاول أن يلتذ بزوجته فوقعت يده على ابنتها فالتذ فجمهورهم على التحريم واختار المازري يتخرج على أن المكره زان أو معذور كالغالط وكل نكاح اختلف فيه اعتبر عقده ووطؤه ما لم يكن بنص أو سنة ففي عقده قولان وما لم يختلف فيه إن درأ الحد اعتبر وطؤه لا عقده على المشهور كمعتدة أو ذات رحم محرم أو رضاع وإن لم يدرأ الحد لم يعتبر عقده وفي وطئه قولان لأنه زنى وإذا عقد على أم وابنتها بعقد واحد فسخ أبدا فإن دخل بهما حرمتا أبدا فإن لم يدخل بواحدة لم تحرم البنت وفي الأم القولان فإن دخل بإحديهما حرمت الأخرى دونها وفي الأم المدخول بها القولان فإن ترتبتا غير عالم فواضح فإن لم تعلم السابقة ثم مات فإن بنى بهما فلا ميراث ويجب كل الصداق وإن لم يبن فالميراث بينهما ولكل نصف الصداق وكذلك لو لم تعلم الخامسة وأما العالم ففيها إن تزوج الأم ووطئها يحد إلا أن يعذر بجهالة وكذلك لو تزوج البنت ووطئها بعد وطء الأم وإذا جمعهما بملك اليمين جاز وأيتهما وطء حرمت الأخرى أبدا وإن جمع إحداهما بالنكاح والأخرى بالملك حرمت المملوكة ناجزا فإن دخل بالزوجة أو كانت الصغرى حرمت المملوكة أبدا أصلا والمعتدة من نكاح أو شبهته إذا وطئت بنكاح أو شبهته حرمت عليه أبدا على المشهور لقضاء عمر من غير مخالفة وفي غير البائن قولان فإن لم توطأ أو وطئت بعد العدة ففي التأبيد قولان وفيها فإن قبل أو باشر حرمت عليه للأبد فإن كان من زنى أو ملك فقولان فإن

جامع الأمهات · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٦٣