تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الزوجة | الموانع قرابة ورضاع وصهر ولعان والمتزوجة غير المسببة والمعتدة وشبهها من غيره والمرتدة والكافرة غير كتابية والأمة الكافرة وأمته وأمة ولده وسيدته وأم سيدته والأمة المسلمة يجد ناكحها الطول ولا يخشى العنت والمستوفاة طلاقا والمحرمة والمحرمة الجمع مع محرم أو مع أربع والمريضة مرض حجر والراكنة للغير واليتيمة | والقرابة هي السبع في قوله تعالى حرمت وهي أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا ويحرم نكاح الزاني للمخلوقة من مائه وقال ابن الماجشون لا يحرم فقال سحنون هذا خطأ صراح | ويحرم بالمصاهرة أمهات الزوجة من النسب والرضاع وبنات الزوجة المدخول بها وإن لم تكن في حجره وإن سفلت لابن أو بنت وحلائل الآباء وحلائل الأبناء ولو قال الأب نكحت المرأة أو وطئت الأمة بشراء عند قصد الابن ذلك وأنكر الابن لم يقبل إلا أن يكون فاشيا قبل كشهادة الأم في

جامع الأمهات · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٦٢