فإن نكل فقيل يلزمه النكاح وقيل لا يلزمه شيء | وقيل تطلق عليه ويلزمه نصف الصداق | والكفاءة | حق للأولياء فإن تركوها جاز إلا الإسلام والنظر في الدين والحرية والنسب والقدر والحال والمال واختلف في الجميع إلا الإسلام فيفسخ نكاح الكافر المسلمة ولو أسلم بعده ويؤدب إلا أن يعذر بجهل وفيها المسلمون بعضهم لبعض أكفاء وفرق بين مولى وعربية فاستعظمه وتلا قوله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والعبد كذلك وقيل إلا العبد وقال ابن بشير لا خلاف منصوص أن للزوجة ولمن قام لها فسخ نكاح الفاسق وأما الفاسق بالاعتقاد فقال مالك لا يزوج من القدرية ولا يزوجون وعن ابن القاسم فيمن دعت إلى زوج فأبى وليها إذا كان كفؤا لها في القدر والحال والمال زوجها السلطان قال عبد الملك وعلى هذا أجمع أصحاب مالك والنكاح والملك المبيح بيبيح نظر الفرج من الجانبين وقيل يكره للطب ويحل كل استمتاع إلا الإتيان في الدبر ونسب تحليله إلى مالك في كتاب السر وهو مجهول وعن ابن وهب سالت مالكا وقلت إنهم حكوا عنك أنك تراه فقال معاذ الله وتلا نساؤكم حرث لكم وقال لا يكون الحرث إلا في موضع الزرع والإتيان في الدبر كالوطء في إفساد العبادات ووجوب الغسل م الجانبين والكفارة والحد ووجوب العدة وحرمة المصاهرة ولا يحلل ولا يحصن وفي تكميل الصداق به قولان ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها ولا عن الزوجة الأمة إلا بإذن السيد سيدها بخلاف السراري
جامع الأمهات · الصفحة ٢٦١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٦١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي