للسفيه قولان ومن زوج ابنه الصغير فقيرا فالصداق في مال الأب حيا وميتا معجله ومؤخره ولا ينتقل وإن أيسر وقيل إلا أن يتبين أنه على الابن فلو بلغ فطلقها قبل البناء رجع إلى الأب النصف ومثله من زوج ابنته وضمن الصداق أو ذو القدر يزوج رجلا يضمن الصداق فلا يرجع أحد منهم لأنه حمل ملة وليس كحمالة الدين ولا شيء على الزوج كما لو قال بع فرسك منه والثمن علي أو بعه بالعشرة التي وهبتها له وعلي دفعها إليك فعل فلا شيء على المبتاع ولا رجوع للبائع عليه في موت ولا فلس فإن لم يدخل وتعذر أخذه فلها منع نفسها حتى تقبضه فإن ضمن في مرضه ومات فوصية لوارث فينظر وصيته في إمضائه وفسخه قبل البناء فإن صح لزمه فإن ضمن لابنته فوصية لأجنبي على الأصح فلو تزوج الصغير بنفسه وهو يقدر على الجماع ففيها إن أجازه الولي مضى كبيعه وأنكره سحنون وقال ليس كالبيع وإن رده فلا مهر ولا عدة وإو وطىء ولو شرط عليه شروطا من طلاق أو عتق أو نحوه فبلغ فكرهها ففي خياره في الفسخ أو لزومه قولان كما لو زوجه وليه ولو تزوج السفيه فللولي فسخه فيسقط الصداق فإن أصابها فثلاثة ربع دينار واعتبار حالها والسقوط فإن لم يعلم حتى ماتت فإن أجازه ثبت الصداق والميراث وإلا فلا وعن ابن القاسم يتوارثان ويثبت الصداق ولفوات النظر وعند خلافه فلو تزوج العبد أو المكاتب وشبههما بغير إذن السيد فله أو لورثته فسخه بطلقة بائنة وقيل بالبتات طلقتين فإن أجازه بعد أن امتنع ولم يرد الفسخ جاز إن كان قريبا فإن بنى بها ترك لها ربع دينار وتتبعه بالباقي إن عتق إلا أن يبطله السيد أو السلطان قبل عتقه كالدين بغير إذنه فلو عتق أو باعه قبل علمه به مضى فإن رد به فله فسخه وللعبد المأذون والمكاتب التسري في مالهما بغير إذن السيد والمهر والنفقة على العبد ف يماله مما ليس بخراجه ولا كسبه ولا يكون السيد ضامنا للمهر بمجرد الإذن ومن زوج ابنه البالغ أو أجنبيا حاضرا أو غائبا فقال ما أمرته حلف وسقط الصداق عنهما
جامع الأمهات · الصفحة ٢٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي