السلب يزوج الكافرة ولي كافر ثم أساقفتهم لكافر أو مسلم فإن عقد عليها وليها المسلم لكاف لم يعرض له واختلف في السفيه فقال ابن القاسم يعقد بإذن وليه وقال أشهب يعقد إذا كان ذا رأي إذا لم يول عليه وقال ابن وهب يعقد وليه فإن عقد فله إجازته ورده والمشهور أن الفسق لا يسلب إلا الكمال ويصح توكيل الزوج العبد والصبي والمرأة والنصراني على الأصح بخلاف الولي فإنه لا يوكل إلا من يصح عقده لو كان وليا ولابن العم والمعتق والحاكم ووكيلهم أن يتولى طرفي عقد النكاح بالإذن له معينا على المشهور والإشهاد شرط في جواز الدخول لا في صحة العقد فإن دخل قبله فسخ بطلقة بائنة وقيل يحدان إن ثبت الوطء ما لم فاشيا وعن ابن القاسم ما لم يجهلا ولا تفيد شهادة الولي كما لا تفيد على إذنها | ونكاح السر باطل والمشهور أنه المتواصي بكتمه وإن أشهد يفه فيفسخ بعد البناء وإن طال على المشهور وقيل هو الذي دخل ولم يشهد فيه ورجع مالك إلى أنه لا يفسخ نكاح الخيار بعد البناء للزوج أو للزوجة أو للولي أو لهم بخلاف النكاح إلى أجل وفي إن لم تأت بالصداق إلى أجل كذا فلا نكاح بينهما قولان مثله وجائز وكذلك تأجيل العقد بيننا على المشهور مثل أن يتراضى الثلاثة على أنها زوجه له بعد شهر | الزوج | فيزوج الأب والوصي والحاكم الصغير المجنون إن احتاج وفي جبرهم
جامع الأمهات · الصفحة ٢٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي