تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللخمي إن كانت دنية مضى باتفاق وفيها ولو أعتق أمته ثم أنكحها من نفسه بإذنها جاز وإن كره وليها وإذا أنكح الأجنبي مع وجود المجبر فكذلك ولا متكلم لأحد الموليين على الآخر في المعتقة فإن لم يكن مجبر وهي ذات قدر فقال مالك ما فسخه بالبين ولكنه أحب إلي وتوقف مالك إذا أجازه الولي بالقرب وقال ابن القاسم له إجازته ورده ما لم يبن وقال أيضا له إجازته بالقرب وإلا رد ما لم يطل بعد البناء وقيل يرد وقيل يمضي وفيها إن دخل بها عوقبت المرأة والزوج والمنكح والشهود إن علموا | والمعتبر الأبعد خاصة فإن كانت دنية فقال مالك هي أخف وقال في المكفولة المرباة ومن أنظر لها منه وقيل يمضي مطلقا وقيل كذات القدر فإن كان الولي غائبا فقال ابن القاسم الحاكم كالولي ويبعث إليه وفيما قرب وعن مالك ينتظر الولي ما لم يتطاول بالأولاد ولا ولاية لرقيق على ابنته ولا غيرها ويقبل هو لنفسه ولموكله بإذن سيده وبغير إذنه ولا صبي ولا معتوه وينتقل إلى الأبعد ولا تزوج المرأة نفسه ولا امرأة غيرها بل هي على عبدها وعلى الذكر الموصاة هي عليه وتوكل المالكة والمعتقة والوصية وليها أو غيره ويوكل العبد الموصى ويفسخ النكاح بلا ولي في الجميع ولو أجازه الولي ولو بعد الطول والولادة بطلاق عن ابن القاسم وبغير طلاق عن ابن نافع والإحرام من أحد الثلاثة مانع بخلاف الرجعة وشراء الإماء والمشهور أن كفر الجزية من الولي يسلب الولاية عن المسلمة كغيره وكذلك العكس على المشهور إلا المسلم في أمته ومعتقته وعلى

جامع الأمهات · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٥٨