تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى السيد فإن بقي شيء ففي اتباع العبد به قولان وكذلك المدبر فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء خرج من ثلثه حرا وفي اتباعه بباقي الثمن قولان ويقوم عبدا من ماله ولذلك لو لم يترك غيره عتق ثلثه ورق باقيه ولا قول للورثة بخلاف الجناية وقيل يخيرون كالجناية فإن قسم المكاتب فقال ابن القاسم إن أدى ما اشترى به عاد مكاتبا لسيده وإن عجز فكعبد أسلم أو كالجناية وعن عبد الملك إن أسلمه السيد فعلى كتابته ومن صارت إليه جارية أو غيرها وعلم أنها لمسلم معين لم تحل له حتى يخير صاحبها وإذا تصرف في الرقيق بالعتق المنجز أو الاستيلاء مضى على المشهور فإن أعتق إلى أجل فأجراه اللخمي عليه وإن قسم المسلم أو الذمي جهلا لسكوتهما فثالثها إن عذرا ف السكوت بأمر لم يتبعا ومن عاوض في دار الحرب على مال لمسلم أو ذمي فلمالكه أخذه بثمنع اتفاقا وفي أخذ ما فدي به من اللصوص مجانا قولان فإن كان أخذه بغير شيء أخذه بغير شيء فإن باعه المعاوض مضى ولمالكه الزائد إن كان وخرج اللخمي تمكينه على الغنيمة وخرجه غيره على الموهوب يباع وفيه قولان المشهور كالمعاوض وقيل يأخذه بالثمن ويرجع عى الموهوب فله جميع الثمن لا غير والمدبر ونحوه إن أسلم للمعاوض استوفيت خدمته ثم أتبع إن عتق بجميع الثمن وقيل بما بقي فإن قدم بالأموال مستأمنون ففي كراهة شرائها لغير مالكها أو استحبابه قولان فإن اشتريت أو وهبت فالمشهور كالملك المحقق لا كالأول بناء على أن الأمان يحقق الملك أو لا أما لو أسلموا تحقق الملك اتفاقا والمنصوص في أحرار المسلمين نزعهم لو أسلموا علهم خلافا لابن شعبان بخلاف الرقيق وبخلاف الذمي وأم الولد تفدى وفي المدبر ونحوه كالملك المحقق ثم يعتقون من الثلث أو بعد الأجل إلا أنهم لا يتبعون بشيء ولا قول للورثة فإن قدموا بمسلمين أحرار أو أرقاء فثالثها يجبرون على بيع الإناث ولو سرقوا في معاهدتهم ثم عادوا به فثالثها إن عاد بذلك غيرهم لم ينتزع

جامع الأمهات · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٥٣