فقولان والغلول في غير طعام ونحوه وآلات القتال محرم إجماعا وأما الطعام فلكل أخذ حاجته وفي أخذ الأنعام الحية للذبح قولان فمن يرد فأفضل وفي السلاح ونحوه بنية الرد للقسم قولان وكذلك ثوب يلبسه أو دابة يركبها إلى بلده ويجب الرد للجيش إلا في اليسير فإن لم يمكن فكالمجهول يتصدق به على المشهور وإن أوصى به ولم يعلم تحققه فمن الثلث ولو أقرضه لمثله لم يجب رده إليه وتمضي المبادلة بينهم فيه كلحم بعسل أو سمن ونحوه ومن باع شيئا من ذلك فثمنه للغنيمة فأما من نحت سرجا أو برى سهما فهو له ولا يخمس والشأن قسم الغنائم في دار الحرب وهم أحق برخصها وإذا ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي قبل القسم فإن علم ربه بعينه حاضرا أو غائبا رد مجانا وإن لم يعلم بعينه قسم ولم يوقف بخلاف اللقطة على المشهور وبيعت خدمة المعتق إلى أجل والمدبر والمكاتب بخلاف أم الولد إن ثبت ذلك ولو جهل الوالي أو تأول فقسم ما وجب لمالكه فثالثها يمضي المتأول فإن ثبت بعد القسم فلمالكه إن شاء أخذه بثمنه إن علم وإلا فبقيمته فلو بيع مرارا ففي تعين الثمن الأول أو يتخير كالشفيع قولان وإذا قسمت أم الولد جهلا ففيها يفديها ربها بالثمن جبرا وقيل بالأقل وقيل بقيمتها وفي الموطأ يفديها إن امتنع الإمام ويتبع به دينا إن كان قيرا فلو ماتت أو مات سيدها قبل أن يعلم بها لم يرجع عليه بشيء فإن قسم المعتق إلى أجل خير السيد فإن فداه رجع إلى حاله وإن أسلمه كان إسلاما لخدمته فقط غلى أجله فقط وقيل إلا أن يستوفي ثمنه قبله فيرجع
جامع الأمهات · الصفحة ٢٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي