| والسبي | يهدم النكاح إلا إذا سبيت بعد أن أسلم الزوج وهو حربي أو مستأمن فأسلمت وإن لم تسلم فرق بينهما لأنها أمة كتابية وهي وولدها وماله في بلد الحرب فيء وقيل ولده الصغار تبع وكذلك ماله إلا أن يقسم فيستحقه بالثمن وإذا سبيت المسلمة فولدت أولاد ثم غنمت بهم فثالثها المشهور الصغار أحرار والكبار فيء وأما الذمية ففي صغار أولادها قولان بخلاف كبارهم وأما الأمة فالمشهور أن أولادها لمالكها وثالثها ما ولدته من زوج لمالكها وما ولدته في غيره فيء ومن أسلم وخرج أو لم يخرج وغنم المسلمون أهله وماله فالزوجة فيء وكذلك ماله وولده على المشهور وفي أولاده ثالثها الصغير حر والكبير فيء وفي ماله ثالثها إن أحرزوه ففيء وإلا فهو له وعبد الحربي يسلم ويفر إلينا حر وكذلك لو بقي حتى غنم على المشهور ولا يكون بمجرد الإسلام حرا خلافا لأشهب وسحنون ولو خرج مسلم وترك سيده مسلما فهو رق له وإذا خرج الذمي ناقضا للعهد فحربي فإن أسر ففي استرقاقه قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أن الذمة تقتضي الحرية بدوام العهد أو أبدا فلو نقضوا لظلم لحقهم لم يسترقوا على المشهور ولا يسترقون بالحرابة على المشهور وإذا أسلم جماعة ثم ارتدوا أو حاربوا كأهل الردة من العرب ففي كونهم كالمرتدين أو المحاربين قولان لابن القاسم وأصبغ وخالف عمر أبا بكر رضي الله عنهما فرد الصغار والنساء من الرق إلى عشائرهم وعليه الأكثرون
جامع الأمهات · الصفحة ٢٥٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي