المشهور وفي بلاد العدو يسهم له على المشهور وكذلك لو ردت الريح بعضهم مغلوبين ومن رده الإمام لمنفعة الجيش أسهم له وإلا فقولان والتاجر والأجير ونية الغزو أصل ويسهم لهما وإلا فلا إلا أن يقاتلا والمستند إلى الجيش من منفرد أو سرية كالجيش وإلا فلهم كالمتلصصين فيخمس المسلم دون الذمي وفي العبد قولان ومن مات قبل قسمها فسهمه لورثته أما لو مات قبل اللقاء فلا يسهم له وكذلك موت فرسه ولو مات بعد اللقاء وقبل القتال فقولان وللفرس سهمان وللفارس سهم كالراجل ولا يسهم للفرس الثاني على المشهور كالزبير يوم حنين ولا يسهم للثالث اتفاقا فإن كانوا في السفن ومع بعضهم خيل فكذلك والبرذون والهجين والصغير يقدر بها على الكر والفر كغيرها بخلاف الإبل والبغال والحمير والمغصوب من الغنيمة أو من غير الجيش كغيره ومن الجيش
جامع الأمهات · الصفحة ٢٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي