أخماسها للمقاتلين وينفل الإمام من الخمس خاصة لمن يراه ما يراه من سلب وغيره ويجوز أن ينص الإمام بعد القتال على أن سلب المقتول ونحوه للقاتل فلو نص قبله لم يجز وكذلك من تقدم فله كذا ونحوه وفي إمضائه قولان وفيها قال مالك لم يبلغني أن ذلك كان إلا يوم حنين وإنما نفل النبي صلى الله عليه وسلم تسليما من الخمس بعد أن برد القتال والمشهور أنه لا يكون فيها ما ليس بمعتاد من سوار وتاج وطوق وصليب وكذلك العين على المشهور ويخمس الجميع دون الأرض فإنها فيء على المشهور كالجزية وقيل يقسمها إن رأى كخيبر وفيها أن عمر رضي الله عنه أقرها ولم يقسمها وفيها قال الأوزاعي وقف عمر والصحابة رضي الله عنهم الفيء وخراج الأرضين ففرض منها للمقاتلة والعيال والذرية فصار ذلك سنة لمن بعده | وشرط المستحق أن يكون | ذكرا حرا عاقلا مسلما صحيحا حاضر الوقعة قاتل أو لم يقاتل والذمي كالعبد وثالثها يسهم له إن احتيج إليه والمطيق بعد الخروج كالمريض وفي الصغير المطيق للقتال ثالثها يسهم له إن قاتل وفي المرأة إن قاتلت قولان والمريض بعد الإشراف على الغنيمة يسهم له اتفاقا وكذلك لو شهد القتال مريضا وكذلك فرشه الرهيص على المنصوص وإلا فقولان والأعمى والأعرج إن كانت بهما منفعة في الحرب أو سببه فكالصحيح وإلا فكالمريض والضال عن الجيش في بلاد المسلمين لا يسهم له على
جامع الأمهات · الصفحة ٢٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
جامع الأمهاتص ٢٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي