تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أهل العنوة الجزية فقط لأن ما كان بيدهم من أرض العنوة للمسلمين وأما غيرها مما ترك بيده فالمشهور له والموت كذلك ولو قدم حربي فأراد الإقامة نظر السلطان فإن ضربها ثم أراد الرجوع ففي تمكينه قولان ومن سافر في قطره الذي صولح عليه فلا غرم عليه وإن سافر إلى غيره أخذ منه العشر مما باع منه أو اشتراه وقيل وإن لم يتصرف بناء على أنه لحق الانتفاع أو الوصول وحرهم وعبدهم سواء على المشهور لا يحال بينم وبين رقيقهم في استخدام أو وطء وعليه لا يؤخذ في تبر يضربونه إلا أجرة عشره وإذا اشترى بالعين سلعا أخذ عشر السلع لا عشر قيمتها على المشهور ويؤخذ منه عشر غلة دوابه وغيرها على المشهور | وفي كيفية أخذه ثلاثة مشهورها فيما عقد في غير قطره فقط وبالعكس ومقدار سيره في قطر غيره وفي الاقتصار على نصف العشر فيما يجلب من الطعام إلى مكة والمدينة قولان وأما المعاهد فيؤخذ منه ما قدر عليه فإن لم يقدر فالمشهور اجتهاد الإمام فله أن يأخذ وإن لم يبيعوا وقيل كالذمي ولا يمكنون من بيع خمر لمسلم والمشهور تمكينهم لغيره والمستأمن بمال يموت إن كان على الإقامة فماله فيء إلا أن يكون معه ورثته وإن كان على التخيير رد مع ديته إن قتل وفي رده إلى ورثته أو إلى حكامهم قولان وإن كان مطلقا ولا عادة ففي تعيين من يلحق بهم قولان ولو ترك المستأمن وديعة فهي له فإن قتل أو أسر فثالثها إن قتل كان فيئا ورابعها عكسه | الأموال | غنيمة وفيء فالغنيمة ما قوتلوا عليه والفيء ما لم يوجف عليه وتخمس الغنيمة فخمسها كالفيء والجزية والخراج لا يخمس لزوما بل يصرف منه أولا لآله صلى الله عليه وسلم تسليما أو غيرهم أو مصالح المسلمين وفيها ويبدأ بالذين فيهم المال فإن كان غيرهم أشد حاجة نقل إليهم أكثره وأربعة

جامع الأمهات · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٤٩