تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( الجزية )

| ويجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب إجماعا وفي غيرهم مشهورها تؤخذ وثالثها تؤخذ إلا من مجوس العرب ورابعها إلا من قريش ويلزم بالنقلة إلى موضع لا يمتنع فيه عنها ولا تؤخذ إلا من ذكر حر عاقل بالغ مخالط ولا تؤخذ من امرأة ولا عبد ولا مجنون ولا صغير ولا راهب وفيمن ترهب بعد عقدها قولان ولا من حر أعتقه مسلم بخلاف من أعتقه ذمي وفي أخذها من الفقير قولان وهي أربعة دنانير وأربعون درهما من أهل الورق وفي التخفيف عمن دون المليء قولان ومن أسلم سقط ما عليه ولو سنون كما يسقط المال الذي هودن عليه أهل الحصون إذا أسلموا وتسقط عن أهل الصلح بالإسلام الجزية وعن أرضهم وديارهم وتسقط

جامع الأمهات · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٤٨