تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثبوته منهم بغير بينة قولان وأمان المرأة والعبد والصبي إن عقل الأمان معتبر على الأشهر بخلاف الذمي على الأشهر ولو ظن الحربي الأمان فحاء [ أو نهى الإمام الناس فعصوا أو نسوا أو جهلوا أمضي أو رد إلى مأمنه بخلاف الذمي ]

جامع الأمهات · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٤٧