تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا يقتل الضعيف ويقتل من لا يؤمن ولا من على ذي النكاية والمراهق المقاتل كالبالغ ولا يقتل النساء والأطفال وفي النساء المقاتلات ثالثها إن قتلت جاز ورابعها عند قتالها داخل قتالهن وفيمن اقتصرت على الرمي بالحجارة قولان ويلحق بهن الزمني والشيخ الفاني ونحوهم ممن لا رأي لهم ولا معونة وفي الراهب المنقطع في دير أو صومعة غير المخالط برأي قولان وعلى تركه يكون حرا ويترك له ما قوم به لا الجمع الكثير على الأشهر وفي الراهبات مثلهم قولان من وجد في اراض المسلمين أو بين الأرضين وشك في أنهم حرب أو سلم فقال مالك هذا أمر مشكل وعلى أنهم حرب فلا يجوز القتل على الأشهر أما إذا حصل الظن بأحدهما عمل عليه على الأصح وأما من نزل بأمان فباع ورجع فردته الريح قبل وصوله فهو على أمانه ويجوز قتل العين وإن كان مستأمنا وإذا دخل بلاد الحرب ولم ترج [ جاز ] قطع المقدور عليه وحرق وضرب وفي النخل خاصة قولان فإن رجيت جاز إن كان إنكاء وما عجز عن حمله أتلف من مالهم أو للمسلمين فإن كانوا من آكلي الميتة حرق الحيوان بعد قتله ويجوز لأمير الجيش إعطاء الأمان مطلقا ومقيدا قبل الفتح أو بعده ويجب عليه اعتبار المصلحة وكذلك كل ذكر حر مسلم عاقل بالغ أو مجاز [ يعني أجازه الإمام ] قبل الفتح [ أو بعده ] وقيل إن كان صوابا وفي أمنهم بعد الفتح قولان وفي

جامع الأمهات · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٤٦