تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففي كونه على الفور قولان وفيهما يحرم بالعمرة على الفور إلا إذا عدم الصحابة ولا يلزمه إحرام الحج إلا في أشهر الحج وقيد إذا كان يصل وإلا ففي تأخير الإحرام قولان وخرج عليه المشي في الفورية لا في الإحرام على أن المشهور فيه التراخي وفيها أنا محرم أو أحرم يوم أفعل كذا يكون محرما يوم يفعله وفرق سحنون وقال يكون بقوله محرم محرما فقيل أراد الفور فينشىء وقيل أراد أنه محرم بنفس حنثه ومن نذر أن يصلي أو يعتكف في مسجد من المساجد النائية عن محله لم يلزمه وصلى مكانه إلا في أحد الثلاثة المساجد فلو ذكر المشي لم يلزمه في الثلاثة على المشهور فلو كان الموضع قريبا فقولان ثم في المشي قولان فلو كان في أحدهما والتزم الآخر لزمه على الأصح والمشهور إلا أن يكون الثاني مفضولا والمدينة أفضل ثم مكة ثم المقدس فإن قال علي المشي إلى المدينة أو إلى القدس ولم ينو الصلاة فلا شيء عليه بخلاف أن يسمي مسجديهما وإذا نذر هديا مطلقا فالبدنة أولى والبقرة والشاة تجزىء فإن نذر بدنة فقصر عنها المشهور بقرة فإن قصر فالمشهور سبع من الغنم فإن قصر فالمشهور أن صيام سبعين يوما لا يجزئه كمن نذر عتقا فعجز وعلى الصيام في تخييره فيه وفي إطعام سبعين مسكينا قولان وإذا نذر هديا معينا وهو مما يهدى ويصل وجب بعينه وإن لم يصل باعه وعوض من جنسه إن بلغ أو أفضل

جامع الأمهات · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع الأمهاتص ٢٤٠